أعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح العرموطي، تقديم الكتلة مقترح مشروع قانون "حظر التهجير إلى الأردن"، ومقترح مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية.
وقال العرموطي إن ذهاب الكتلة لتقديم مقترح مشروع القانون بحظر التهجير جاء بهدف الحفاظ على هوية الدولة الأردنية ودفاعا عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الكتلة والحزب في ظلّ التهديدات التي يتعرّض لها الأردن يقفون في خندق الوطن.
وأكد العرموطي أن الكتلة تقف ضدّ أي تهديدات تمسّ سيادة الأردن والنسيج الوطني، ومن ذلك تهديدات التهجير، مشددا على أن حقّ العودة حقّ قانوني وشرعي مقدّس.
ولفت العرموطي إلى أن الأردن يملك التقدّم بشكوى لدى مجلس الأمن ضدّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتاليا نصّ المقترحين بالقانونين:الاربعاء: 5/2/2025م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
1.الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن " المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي "
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن ".. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني ".
2.الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
3.الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
4.مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
5.تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
6.الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
7.الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
8.دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
9.حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
10.إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
11.العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
الاحد: 2 /2 /2025 م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون
الجرائم الالكترونية
استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.
الأسباب الموجبة:
قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن:
1.الحرية الشخصية مصونة.
2.كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك نص المادة الخامسة عشر من الدستور التي تنص " بأن تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فهذه العبارة ليست رخصة للسلطة لسحب حق الراي او شله " ولذلك فإننا نؤكد على أن الدستور الأردني قد كفل للمواطنين حرية الرأي وحرية التعبير بأية وسيلة وقد ركز الدستور الأردني على كلمة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بمعنى أن واجبها كاستحقاق دستوري أن تكفل حرية الرأي والتعبير وان تزيل كافة العوائق والعراقيل التي تحول دون ذلك وأن تسهل وتحمي الفرد الذي ينادي بذلك أما القول بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فإن الغاية منه تأمين هذه الحرية والقانون يحميها و تذلل كل الصعاب من اجل التمتع بالحرية وحق التعبير ولا تملك أية سلطة أن تضع أي قانون تتعارض وتصطدم أحكامه مع أحكام الدستور كما أن المادة ١٢٨ من الدستور قد نصت على أنه " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها وقد مس هذا القانون جوهر هذه الحقوق واساسياتها ..
3.كذلك نصت المادة ١٧ من الدستور على أن " للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.."
4.وبالتالي نرى بأن هذا القانون بصياغته الحالية يحد من الحقوق الأساسية وينتهك المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان.
5.إن المغالاة في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقتصر على تحقيق الردع العام أو إصلاح الجناة بل تتحول الى ادوات انتقامية تستخدم ضد الشعب وهو المكون الأساسي لبناء الدولة.. هذه المغالاة قد تؤدي إلى تعطيل قدرة الأفراد على التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون حريات.
6.هذا القانون يميز بين الأشخاص بناء على الوسيلة التي ترتكب بها الفعل مثل الوسائل الإلكترونية وهذا يعد تمييزا غير مبرر من منظور الفقه الجزائي هذا التمييز لا يعدله مبرر قانوني أو دستوري فهو يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تضمن أن الجريمة يجب أن تقاس وفقا للنتيجة الإجرامية والضرر الناجم عنها وليس حسب الوسيلة المستخدمة تنص المادة ٢٥ من الدستور على اعتبار صاحب الموقع الالكتروني أو المسؤول عن الحسابات الإلكترونية مسؤولا عن المحتوى غير القانوني مما يشكل خرقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي ينص على أن الفرد لا يمكن محاسبته عن أفعال غيره ..
7.وهذا يخالف أيضا نصوص قانون العقوبات والتشريعات الجزائية التي تحدد مسؤولية الفاعل المباشر للجريمة.
8.قال تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
9.إذ لا يمكن لصاحب الموقع أن يطلع بصورة مباشرة على ما ينشر وفي هذا الخصوص كثير من القرارات الصادرة عن القضاء بعدم مسؤولية صاحب الموقع.
10.بالإضافة إلى أن القانون يتضمن مصطلحات غير معرفة مثل اغتيال الشخصية والفتن ونصوص فضفاضة مما يوجد حالة من الغموض والجهالة القانونية وإدخال صياغات غامضة وفضفاضة تحتمل اكثر من تــفــســير.
11.وهنالك نصوص وردت في قانون الجرائم الإلكترونية تثير الجدل وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٧.
12.وبالتالي فإننا نقترح إلغاء هذه المواد والمواد المتعلقة بالتمييز في العقوبات والغاء المواد التي تمنح صلاحية غير مبررة للسلطة التنفيذية في القانون
13.كما نقترح إلغاء مسؤولية مشرفي المواقع الإلكترونية على المحتوى الوارد في المادة ٢٥ من ذات القانون
14.كما نقترح مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون خاصة التي تعتبر مفرطة وغير متناسبة مع الأفعال المرتكبة مثل المبالغ العالية جدا وفترات السجن المرتفعة.
15.التي لا تناسب الفعل الجرمي فالعقوبات يجب أن تكون متوازنة وتهدف إلى تحقيق الإصلاح وليس الانتقام خاصة في دولة المؤسسات والقانون حيث ينص الدستور تكفل الدولة الطمأنينة.
16.إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق اللصيقة بالفرد والمجتمع إذ من الثابت أن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية والرشد ونحن نتحدث هنا على إصلاح التشريعات وتطويرها من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير في الأردن.
17.فهل يجد هذا الحق وهذه الحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام والتي وقعت وصادقت عليها الاردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية نقول هل تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق العملي والواقعي وفق هذا القانون.
18.ومن المعلوم أن الحرية حق مشروع فالرأي وحق التعبير يفصحان عما يكن في النفس من عقيدة وفكر وحاجة ويكشفان عن طبيعة المجتمع ويعطيان للسلطة العامة دائما صورة صادقة وجلية عن رغباته وما يحتاج إليه في كل مرافق الدولة وهذا من واجب الدولة القيام به.
وعليه نرجو التكرم بالموافقة وإجراء التعديل حسب ما يقضى الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح واحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
0 تعليق