نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان والحكومة يرفضان خفض كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.. والوزير فوزي: لا يمثل عبئًا في التقاضي - ميديا سبورت, اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:59 صباحاً
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبد العليم دواد، بخفض كفالة إعادة النظر في الأحكام الباتة الواردة في المادة 412 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
البرلمان والحكومة يرفضان خفض كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة
وجاء نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية كالتالي : "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".
و دعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض"، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: "إن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة!".
وعاد رئيس المجلس معلقًا: إن هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، و حتى بين زملائك في حزب الوفد".
ثم استكمل النائب عبدالعليم داود مبررات تعليقه قائلًا: إن الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".
الوزير فوزي: لا يمثل عبئًا في التقاضي
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: "أقول للنائب عبدالعليم داود، بالراحة شوية، هو بيداعب حضرتك، فبعد إذنك بالراحة علينا شوية سيادة النائب".
و اضاف الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات.
وتنص المادة (٤٠٩): على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية:
١ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
۲ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
0 تعليق