إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول ماذا نعني بالولاية القانونية ؟ وماذا قال القانون حول ذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال تعرض قانون الأحوال الشخصية في الإمارات لموضوع الولاية بنوعيها الولاية على النفس، والولاية على المال، وعرّف الولاية على النفس بأنها العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه. فيما عرّف الولاية على المال بأنها العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره، وقد اعتبرت المادة 160 في حكم القاصر كلاً من الجنين، المجنون والمعتوه والسفيه، والمفقود والغائب، ويدخل في الولاية كل من الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
وأوضح أنه يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، ويشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
وأضاف: بحسب المادة 181، تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث، وعند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية، وإذا لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية وإلا فمن غيرهم.
وأشار إلى أن الولاية تسلب وجوباً عن ولي النفس في حال إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها، بمعنى إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها، وإذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها، أو إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.
وأكد د.علاء نصر أنه يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً، إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل، وإذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.
وقال د. علاء، تكون الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة، ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، وقد حدد القانون ضوابط للولاية على المال.
وأشارت المادة 197 إلى أن للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته - النفقة في القانون الإماراتي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق