نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 500 ألف ريال - ميديا سبورت, اليوم الخميس 13 فبراير 2025 06:48 مساءً
تعلن هيئة السوق المالية عن صدور ثلاث قرارات قطعية اثنان منها من لجنة الاستئناف والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد ثلاثة مدانين لمخالفة أحدهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ومخالفة الثاني للمادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً)، ومخالفة الثالث المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (500) ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام)، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين ــ تم إدانتهم بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1189/ل. س/2017 لعام 1438هـ، والمعلن عنه في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/09م ــ عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") عن معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008م، مما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات أيضاً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لبدر بن عبدالله بن حمد الحماد (شخص مسجل) بمخالفة المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً) وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقاً) ــ وشغله منصباً تنفيذياً فيها سابقاً ــ بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل في إحدى الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة السوق المالية، لقيامه باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً مالياً منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، ومن ثم تحويلها لاحقاً إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2014/01/15م وحتى تاريخ 2019/10/16م، كما تضمّن القرار منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث محمد بن مهدي بن صالح الدريبي الزهراني بمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، وذلك من خلال تقديمه توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتس آب) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/11/03م وحتى تاريخ 2022/03/30م، إذ فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
0 تعليق