نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"المستقلة للانتخاب": قرار من يحل عن مقعد شاغر بمجلس النواب عن الأحزاب يخص الهيئة - ميديا سبورت, اليوم السبت 22 فبراير 2025 09:14 مساءً
سرايا - قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، السبت، إن الهيئة لا تملك أي رقابة أو دالة قانونية أو دستورية بخصوص قرار المحكمة الحزبية المتعلق بفصل النائب محمد الجراح.
وأوضح في حديثه أن هنالك مدد قانونية للتقاضي يستطيع المتضرر اللجوء بها إلى القضاء وعند صدور الحكم القطعي من القضاء الجميع سيلتزم به.
ولفت إلى أن من يصدر قرارا بمن يحل بمكان مقعد شاغر بمجلس النواب عن الأحزاب هو الهيئة المستقلة، ولا يكون ذلك عبر تصريحات إعلامية تصدر عن أي شخص يمثل نفسه أو مؤسسته.
وبحال فصل النائب الجراح قال الرواشدة إن نهج الهيئة هو عدم التعليق على أي قضية هي بحكم القضاء.
وتابع: "بشكل عام المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة بخصوص مقاعد الأحزاب فهناك مقاعد لفئة النساء والشباب ويجب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن المرجعية القانونية والدستورية بهذا الأمر".
ودعا الرواشدة لاحترام قرار القضاء وتحديدا ضمن هذه الحالة.
النائب عن حزب العمال قاسم القباعي قال خلال البرنامج إن رولى الحروب ستحل محل النائب الجراح إذا اكتسب قرار فصله الدرجة القطعية.
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.
وبينت الهيئة في بيان أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
كما بينت الهيئة في بيانها الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:
(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من أحكام؛ فإن النائب عن القائمة الحزبية الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات؛ بل لا بد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية؛ إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
0 تعليق